أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وجاء نص القانون كالتالي:
تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية ، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰ ، النصوص الآتية :
مادة (۳ / فقرة أولى) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما ، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون .
مادة (٤ / فقرة ثانية) : ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل . مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية . صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح . بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب ، واسم هذا الحزب . إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر . شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل . شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا . إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين . المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .
مادة (۱۱ / فقرة رابعة) : وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا ، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا .
( المادة الثانية ) يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ، الجدولان المرافقان لهذا القانون .
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ) . الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جدول رقم (۱) : جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى م الدائرة عدد المقاعد 1 محافظة القاهرة 10 2 محافظة القليوبية 5 3 محافظة الدقهلية 6 4 محافظة المنوفية 4 5 محافظة الغربية 5 6 محافظة كفر الشيخ 3 7 محافظة الجيزة 8 8 محافظة الفيوم 4 9 محافظة بني سويف 3 10 محافظة المنيا 5 11 محافظة أسيوط 5 12 محافظة الوادي الجديد 1 13 محافظة سوهاج 5 14 محافظة قنا 3 15 محافظة الأقصر 2 16 محافظة أسوان 2 17 محافظة البحر الأحمر 1 18 محافظة الشرقية 7 19 محافظة دمياط 2 20 محافظة بورسعيد 1 21 محافظة الإسماعيلية 1 22 محافظة السويس 1 23 محافظة شمال سيناء 1 24 محافظة جنوب سيناء 1 25 محافظة الإسكندرية 7 26 محافظة البحيرة 6 27 محافظة مطروح 1 الإجمالى 27 100 جدول رقم (2) : جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 1 (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة 11 محافظة القليوبية 6 محافظة الدقهلية 7 محافظة المنوفية 4 محافظة الغربية 5 محافظة كفر الشيخ 4 الإجمالي 6 37 2 (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة 9 محافظة الفيوم 3 محافظة بني سويف 3 محافظة المنيا 6 محافظة أسيوط 4 محافظة الوادي الجديد 1 محافظة سوهاج 5 محافظة قنا 3 محافظة الأقصر 1 محافظة أسوان 1 محافظة البحر الأحمر 1 الإجمالي 11 37 3 (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية 6 محافظة دمياط 1 محافظة بورسعيد 1 محافظة الإسماعيلية 2 محافظة السويس 1 محافظة شمال سيناء 1 محافظة جنوب سيناء 1 الإجمالي 7 13 4 (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية محافظة الإسكندرية 6 محافظة البحيرة 6 محافظة مطروح 1 الإجمالي 3 13.
0 تعليق