أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، والذي يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لمزاولة النشاط بشكل مؤقت إلى حين توفيق أوضاعها، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى تسهيل استمرارية عمل الشركات القائمة في تقديم خدماتها الحيوية، مع إلزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع طبقاً للمتطلبات الجديدة بالقانون، بينما تُلزم الجهات الجديدة التي تسعى لدخول السوق بالحصول على رخصة دائمة من الهيئة.
مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2026
وبحسب القرار رقم 102 لسنة 2025، قررت الهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات المخاطبة بأحكام القانون، لمدة عام، اعتباراً من 11 يوليو 2025، ما يمنح الكيانات العاملة مزيدًا من الوقت لتلبية المتطلبات التنظيمية.
وأشارت الهيئة إلى أنها عقدت جلسات حوار مجتمعي مع ممثلي الشركات وأطراف السوق، في أثناء إعداد الضوابط، لضمان تحقيق توازن بين التنظيم والواقع العملي.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت
- نص القرار على مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص المؤقت، أبرزها:
- أن تكون الشركة شركة مساهمة ويكون رأس مالها مدفوعًا بالكامل.
- ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة:
- رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه.
- محفظة تأمين سارية لا تقل عن 100 مليون جنيه.
- وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور القانون.
- توفر البنية التكنولوجية ونظم المعلومات الحديثة.
كوادر إدارية وفنية مؤهلة تشمل:
- للـتأمين الطبي: العضو المنتدب، مسؤول الاكتتاب، مسؤول التعويضات.
- لإدارة برامج الرعاية: العضو المنتدب، مسؤول المطالبات، مسؤول الموافقات الطبية.
- اجتياز الكوادر الفنية للاختبارات التي تُجريها الهيئة.
- التزام الشركات بتقديم خطة زمنية واضحة لزيادة رؤوس أموالها وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024.
- عدم توزيع أرباح نقدية قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والحصول على موافقة الهيئة.
متطلبات تقديم طلب الترخيص المؤقت
يتعين على الشركات تقديم طلب مرفق بمستندات رسمية، منها:
- خطة لتوفيق الأوضاع وجدول زمني لزيادة رأس المال.
- تعهد بتوفير وسائل الحماية الإلكترونية وربط بيانات العملاء مع الهيئة.
- النظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- شهادات تفيد بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس.
- بيان بهيكل المساهمين، مع تعهد بتوفيق أوضاعه.
- قوائم مالية محدثة ومعتمدة من مراقب الحسابات المقيد بسجل الهيئة.
كما يُشترط أن يكون مراقب الحسابات لدى شركات التأمين من المقيدين في القسم الأول من سجل الهيئة، بينما يُسمح لشركات إدارة برامج الرعاية بالاستعانة بمراقب من القسم الأول أو القسم الثاني (أ).
وأكدت الهيئة أن الترخيص المؤقت يُلغى تلقائيًا في حال عدم توفيق الشركة لأوضاعها خلال المدة القانونية المحددة.
0 تعليق