بحضور وزير العدل..«تشريعية النواب» تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للوزارة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها، ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

الموازنة العامة 2025\2026

 تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، رغم رفض الأزهر الشريف مشروع القانون خلال المناقشات التي تمت باللجنة الدينية.

أهداف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المهعروض على البرلمان 

يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

وحدد مشروع قانون  تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، عدة ضوابط لتولي  الافتاء في اللجنة المختصة بالفتوى الشرعية الخاصة.

ضوابط جديدة لتنظيم الفتوى وفقا للقانون الجديد
ونصت المادة (٤) من مشروع القانون على:

تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:

(1) ألا تقل سنه عن ٣٠ عام.

(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

(۳) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار  الإفتاء المصرية.

(۵) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق